عنوان الفتوى : زكاة المحل المباع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
بعنا محلًّا تجاريًّا، وأمتلك حصة منه، فهل تجب عليّ زكاة في المال الذي استلمته ثمنًا للمحل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ثمن المحل المباع ــ دون البضاعة التي كانت تباع فيه ــ، فإنك تستقبلين بنصيبك منه حولًا هجريًّا جديدًا، وتزكينه عند حولان الحول، إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة.
وإن كان في المحل بضاعة تباع، وبيعت مع المحل، فإن تلك البضاعة عروض تجارة، وتزكين نصيبك منها عند حولان حول زكاتها قبل بيع المحل؛ لأن عروض التجارة حول زكاتها هو حول المال الذي اشتريت به، فلا تستقبل بثمنها حولًا جديدًا كثمن المحل، بل تزكينها عند حول أصل مالها، ولو حان بعد بيع المحل بأيام، وانظري الفتوى: 118272 في بيان الطريقة الشرعية لتقويم عروض التجارة.
والله أعلم.