عنوان الفتوى : من ساهم في شركة وحال عليها الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
السؤال
اشتركت مع مجموعة من الأصدقاء في شركة صغيرة، كل واحد بمبلغ مختلف عن الآخر، ودفعتُ 200 ألف جنيه مصري، وقد مرّ عام على بدء المشروع، فهل عليَّ زكاة على هذا المبلغ أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعند حلول الحول على الشركة يجب عليك, وعلى غيرك من الشركاء أن يعرف كل واحد نصيبه من الشركة, ثم يخرج زكاته، إذا كان نصابًا.
يضاف إلى مال الزكاة عند حسابه الديون المستحقة على مُقرِّ بها، قادر على قضائها ـ إن كانت هناك ديون ـ، مع خصم الديون المستحقة على الشركة، إن وجدت، إلا إذا كان الشريك الذي وجبت الزكاة في ماله لديه أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة, ولا يحتاج إليها في الأمور الضرورية؛ كالمأكل، والمشرب، والمسكن، ونحوه، فإنها تجعل في مقابل الدَّين؛ ليسلم المال الزكوي كله، وراجع المزيد في الفتوى: 128734.
ولا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في الشركة، والتي لا تهيّأ للبيع؛ كالأثاث، وأدوات التبريد والتكييف، وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال، ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح المشروع -إن كانت موجودة-، وراجع المزيد في الفتوى: 393247.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة تقريبًا, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.