عنوان الفتوى : حكم خصم الدين من الزكاة
إذا كانت لدي ديون متخلدة في الذمة، ولم أقم بسدادها فهل بالإمكان طرح نفس المبلغ كل سنة من أساس الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا أقوال الفقهاء في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه، فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 124533، والفتوى رقم: 127119 وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق بيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم من الزكاة إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره. انتهى.
ومما تقدم يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، فإنك تزكي مالك، وإلا فإنك تخصم ما عليك من الدين من مال الزكاة على المرجح عندنا.
والله أعلم.