عنوان الفتوى : خصم الدين من الزكاة
سوالي حول الزكاة فأعينوني: الله يجعله في ميزان حسناتكم: عندي بالبنك مال ووصل النصاب، بالإضافة إلى شقة مؤجرة، وقرض من بنك إسلامي 209000 ألف ريال قطري، أعددته ـ إن شاء الله ـ لأشتري به مسكنا مع العلم أن ما جمعته بين قرض ومال بالبنك لا يكاد يكفي سعرا للشقة التي أود شراءها، ومستحقات سيارة بشيكات: 51000 ألف ريال، مع العلم أن القرض و قسط السيارة يجعلانني لا أعيش في رفاهية، فأنا مؤجر لشقة صغيرة ولا يبقي من راتبي الكثير ـ والحمد لله. فأرجو منكم الدقة في الإجابة وأنا مستعد لأي توضيحات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الشقة التي تؤجرها وكذا السيارة التي تملكها فليس عليك فيهما زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولكن تجب عليك زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها الحول وكانت ـ ولو بضمها إلى ما تملكه ـ قد بلغت النصاب، وأما المال الذي تدخره في البنك فعليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري.
وكذا ما تدخره لشراء مسكن، فإن المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 54471.
وأما القرض الذي عليك ـ سواء ما اقترضته لشراء مسكن أو ما بقي في ذمتك من ثمن السيارة ـ فإنك تخصمه ممّا بيدك من المال إذا لم يكن عندك من العروض المتخذة للقنية ممّا لا تحتاج إليه ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فإنك تجعله في مقابلة الدين وتزكي ما بيدك من المال، وإذا لم يكن لك من العروض ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فإنك تخصم الدين مما بيدك وتزكي ما بقي إن كان نصابا، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة عليك، وفي المسألة أقوال أخرى للعلماء ذكرناها في الفتوى رقم: 119873، وانظر أيضا الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، والأحوط بلا شك أن لا تخصم ما عليك من الدين وأن تزكي جميع ما بيدك وهو جديد قولي الشافعي واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
والله أعلم.