عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في خصم الدين من الزكاة
اقترضت مبلغا من المال من المؤسسة التي أشتغل فيها، ودار عليه الحول، مع العلم أنه تخصم من الراتب الشهري نسبة معينة. هل وجبت الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال الذي اقترضته قد بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من مال، فللعلماء في هذه المسألة خلاف معروف؛ فعند الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة مطلقا، وعليه.. فإذا بقي بيدك هذا المال أو قدر النصاب منه عند حولان الحول فعليك زكاته.
وعند الجمهور أن الدين يخصم من الزكاة، وعليه.. فإنك تحسب ما بيدك من مال وما عليك من الدين، ثم تخصم الدين ممّا بيدك. فإن بقي قدر النصاب زكيته حين يحول عليه الحول، وإن نقص ما بيدك بعد خصم الدين عن النصاب فلا زكاة عليك. وانظر الفتوى رقم: 70010، ومذهب مالك أنه لو كان عندك عرض للقنية لا تحتاج إليه فإنك تجعله في مقابل الدين ولا تخصمه من مال الزكاة، وإلّا فإنك تخصم الدين من مال الزكاة، وهذا القول له اتجاه وهو تفصيل حسن.
والله أعلم.