عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الحمد لله، سؤالي عن زكاة المال: إذا رصدت مبلغاً من المال لشراء سيارة وكانت الزكاة غير مستحقة على المال المرصود لشراء السيارة، فقمت بدفع الزكاة عن المال المتبقي، وعندما اشتريت سيارة اشتريتها بمبلغ أقل من المبلغ المرصود بعدة آلاف، فهل على المبلغ المتبقي من المال المرصود زكاة، وكيف أحسب زكاتها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في المال البالغ نصاباً بعد حولان الحول سواء كان مدخراً لشراء سيارة أو منزل أو زواج أو غير ذلك لأن الزكاة حق للفقراء، وعليه فالواجب عليك أن تزكي كل المال الذي حال عليه الحول سواء كان مدخرا لشراء سيارة أو غيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2785.
والله أعلم.