عنوان الفتوى : تجب الزكاة في المال المرصود للزواج وغيره
لي مبلغ من المال هل علي دفع الزكاة علما بانني خاطب وأود الزواج قريبا وليس لدي منزل او اثاث او ما شابه ذلك وعلما بأن والدي توفى وعليه دين كبير قد اتحمل جزءاً كبيراً منه. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد:
فمن كان له مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه وإن كان قد رصده لزواج أو حج أو نحوه لأن هذا حق للفقراء وهو طهارة للمال قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ) والله تبارك وتعالى يبارك لك في ما تبقى من مال بسبب الزكاة لأنها نماء للمال لا منقصة له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم وغيره. وأما الجزء الذي تتحمله من دين والدك، فإن كان الدين حالا فإنه يخصم من المال الذي لديك وهكذا إذا كان مؤجلا تأجيلا غير بعيد، فإن نقص المال بعد ذلك عن النصاب فلا يجب فيه شيء وأما إذا لم ينقص عن النصاب فيجب أن تخرج عنه الزكاة. هذا والله نسأل أن يبارك لك وأن يرزقك الزوجة الصالحة. والله تعالى أعلم.