عنوان الفتوى : صفة سجود السهو عند الحنفية
السؤال
أسألكم من دولة بنغلاديش: الأئمة هنا عندما يسجدون سجود السهو، يسجدونه كالتالي:
1- يقرأ التشهد الأول فقط.
2- ثم يُسلم تسليمة واحدة.
3- ثم يسجد سجدتين.
4- ثم يعيد التشهد الأول، ويتبعه بالتشهد الأخير.
5- ثم يُسلم تسليمتين.
مع العلم أنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة.
هل فعلهم هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن أئمتكم من صفة سجود السهو، موافق لمذهب الحنفية في الجملة.
فسجود السهو سجدتان عند الحنفية وغيرهم، وهم يرونه بعد السلام.
والصلاة الإبراهيمية والدعاء يؤتى به عندهم في تشهد سجود السهو، لا في التشهد قبل السلام.
جاء في فتح القدير: وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ. اهــ.
وفي الدر المختار في باب سجود السهو: وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءِ فِي الْقُعُودِ الْأَخِيرِ فِي الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ فِيهِمَا احْتِيَاطًا. اهــ.
والتسليمة من الصلاة قبل سجود السهو عندهم تسليمة واحدة فقط.
جاء في الدر المختار في باب سجود السهو: يَجِبُ بَعْدِ سَلَامٍ وَاحِدٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ... وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِتَسْلِيمَتَيْنِ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته عليه: (قَوْلُهُ وَاحِدٍ) هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ فِي الْكَافِي: إنَّهُ الصَّوَابُ. اهــ.
وقال صاحب الاختيار لتعليل المختار في بيان صفة سجود السهو: قِيلَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَقِيلَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْأَحْسَنُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَيُسَبِّحُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَانِيًا، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَأْتِي بِالدُّعَاءِ; لِأَنَّ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ آخِرُ الصَّلَاةِ، وَهَذَا آخِرُهَا. اهــ.
وقولك: "ثم يعيد التشهد الأول، ويتبعه بالتشهد الأخير" لم نفهم مقصودك منه.
وإن كنت تعني أنه يتشهد في سجود السهو مرتين، فهذا غير صحيح.
والله أعلم.