عنوان الفتوى : كيفية زكاة عروض التجارة
عندي أرض اشتريتها عن طريق التورق بالأسهم من البنك في 8-8-1429هـ بقيمة: 125 ألفا ـ وما زلت أقسط قيمتها، أخرجت زكاتها لسنه ماضية ثم بعتها قبل تمام الحول الآخر بحوالي الشهر، وقيمتها موجودة في حسابي الآن. 1ـ هل أحسب حولا منذ استلامي لقيمة التورق؟ أم من وقت شرائي للأرض؟. 2ـ هل تجب الزكاة فيها، حيث إنني مازلت أقسط قيمة تورقها؟.3ـ لو ضممت قيمتها لقيمة أراض أخرى ثم اشتريت أرضا بغرض بنائها ثم تأجيرها، فهل تجب علي الزكاة في قيمة الأرض الجديدة؟ أم في قيمة تأجيرها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعروض التجارة تجب زكاتها إذا بلغت نصابا وحال الحول على الأصل الذي اشتريت به، فإنها تتبع أصلها في الحول ولا يعتبر الحول من وقت شرائها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 126796، وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 122912.
وعليه، فحول هذه الأرض يعتبر من وقت دخول المال الذي اشتريتها به في ملكك، وما بقي من قيمة الأرض بعد بيعها فحوله حول هذا الأصل، فلا ينقطع الحول ببيع العروض، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: واذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة بنى حول الثاني على الحول الأول لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك، وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب، لأن القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه إنسانا آخر، ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها، لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام، وإن قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول ـ أيضا. انتهى.
فإذا علمت ما مر من كون الواجب عليك أن تحسب الزكاة من وقت دخول هذه القيمة في ملكك، وأن زكاة ثمن الأرض المبيعة واجبة عليك إذا حال الحول، فاعلم أن في خصم ما عليك من الدين من المال الذي بيدك خلافا بين أهل العلم، والأحوط أن تزكي جميع ما بيدك وأن لا تخصم شيئا من الدين الذي عليك خروجا من هذا الخلاف، وانظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.
وإذا اشتريت بقيمة هذه الأرض أرضا أخرى بنية البناء عليها، فلا زكاة عليك في الأرض المشتراة، لأن هذه الأرض لا تكون من عروض التجارة، والزكاة إنما تجب فيما أعد للتجارة، وأما لو أجرتها فإن الزكاة تجب عليك في أجرتها إذا بلغت نصابا ـ ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض ـ وحال عليها الحول وهي في ملكك.
والله أعلم.