عنوان الفتوى : لا ينقطع حول الأصل إذا اشتري به عرض للتجارة
كنت أملك مبلغا من المال أؤدي زكاته كل عام في وقت محدد، ثم اشتريت به سيارة قصد استعمالها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبيعها بنية تحقيق قدر من الربح، وفعلا بعتها بعد شهرين محققا ربحا، فهل أخرج الزكاة في نفس الوقت الذي كنت أخرجها فيه سنويا أم أبدأ حولا جديدا من وقت شراء السيارة أو من وقت بيعها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه السيارة التي اشتريتها بنية بيعها من عروض التجارة، وقد توفر فيها شرط وجوب الزكاة في العروض، وهو أن تملك بعقد معاوضة، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، وقد وجد هذان الشرطان. فتجب زكاتها، ولا ينقطع حول أصل المال بشرائك لها، فتزكي هذا الثمن إذا حال حول النقد الذي اشتريت به السيارة، لأن عروض التجارة تزكى بزكاة أصلها الذي اشتريت به، فلا ينقطع حول الأصل إذا اشتري به عرض للتجارة.
قال الموفق في المغني: وإذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان، أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة بنى حول الثاني على الحول الأول، لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها، وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك، وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب، أو بعرض قيمته نصاب، لأن القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه إنساناً آخر.
وبما تقدم تعلم أن شراءك للسيارة لم ينقطع به الحول، وأن الواجب عليك أن تزكي جميع مالك في الوقت الذي تخرج زكاة مالك فيه عند حولان حول الأصل، وربح التجارة تابع لأصل المال في الزكاة لأنه نماؤه فكان تابعاً له.
قال ابن قدامة في أقسام المال المستفاد: أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله. انتهى.
والله أعلم.