عنوان الفتوى : لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقي يسكن في هولندا، يستأجر منزلا، ولديه منزل في المغرب اشتراه ليسكن فيه في العطل الصيفية، تقريبا يسكنه شهرا في العام، وفي بعض الأحيان شهرا في عامين، حسب السيولة المالية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة في العروض إنما تجب فيما اشتُري بنية التجارة. وبالتالي، فهي لا تجب فيما اشتُري للاستجمام، لأنه من عروض القنية، وهي لا زكاة فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى

والله أعلم.