عنوان الفتوى : حكم زكاة العقار الموروث إذا نوى الوارث بيعه عند ارتفاع ثمنه
رجل له قطعة أرض، وقد توفاه الله مذ 3 سنوات، وله ابنان وبنت وزوجة، وقد آلت إليه الأرض من أبيه، فهل تجب فيها الزكاة ، علما بأنها لا تزال على حالها غير مقسمة، والأبناء لا يعملون ولا يملكون مصدرا آخر للمال إلا الزوجة فلها أموال أخرى، وهذه الأرض متروكة بنية البيع في المستقبل ريثما يرتفع الثمن ويكبر الأبناء، فهم لا يزالون في الدراسة، ليستعينوا بثمنها على زواجهم؟ وإذا كانت تجب فيها، فهل يبيعونها لتصبح مالا سائبا فيتسني لهم إخراج الزكاة؟ أم تترك حتى يبلغوا سن الزواج ثم يخرجون قيمة الزكاة عن السنين الفائتة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض التي انتقلت ملكيتها إلى هؤلاء الورثة لا تجب فيها الزكاة عند الجماهير من العلماء، وإن نووا بها التجارة. فإن من شروط وجوب الزكاة في العروض عند الجمهور أن يملكها الشخص بعقد معاوضة، ومن العلماء من يقول: أن تدخل في ملكه باختياره، وعلى كلا القولين، فالمنتقل بالإرث لا تجب فيه الزكاة، لأن الإرث يدخل في ملك الوارث قهرا. جاء في الروض مع حاشيته: فإن ملكها بغير فعله كإرث ونحوه مما يدخل قهرًا، لم تصر للتجارة، لأنه ليس من جهات التجارة، ولأنه ملكها بغير فعل، فجرى مجرى الاستدانة، قال ابن الهمام: تصح بنية التجارة فيما يشتريه بالإجماع، ولا تصح فيما يرثه بالإجماع، لأنه لا صنع له فيه أصلاً، فلا يصير لها. انتهى.
ودعوى الإجماع وإن كانت غير مسلمة، فإن عن أحمد رواية أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهو قول بعض الشافعية، لكن اعتبار هذا الشرط ومنع وجوب الزكاة في العروض وإن نواها للتجارة إذا كانت موروثة هو مذهب الجماهير، وهو المفتى به عندنا.
والله أعلم.