عنوان الفتوى : ما يعطيه الشخص لعمته يعتبر صدقة لا نفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين النفقة والصدقة، وهل يعتبر ما أعطيه شهريا من المال لعمتي التي ربتني صدقة أو نفقة، حتى يتسنى لي فهم جواز إعطاء زكاة المال للعمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنفقة هي الإخراج، والمقصود بها في كتب الفقهاء المال المصروف، وموجباتها ثلاثة: 1-ملك النكاح. 2-ملك اليمين. 3-القرابة على الخلاف المعروف، وانظر الفتوى رقم: 19806. والنفقة لا تكون إلا واجبة، فإن أعطيت من لا تلزمك النفقة عليهم فهي صدقة، وانظر الفتوى رقم: 9892. وما تعطيه لعمتك صدقة لا نفقة، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها، فيجوز لك دفع الزكاة إليها إن كانت أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.