عنوان الفتوى : أحكام ملاقاة النجاسة لشيء طاهر
السؤال
هل لمس المنيِّ يوجب الاغتسال؟ وهل الثوب النجس الجاف تصح الصلاة فيه؟ وهل النجس الرطب أو الجاف إذا لامس نجسًا جافًا يصبح نجسًا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إصابة المني لجسم الإنسان لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجبه خروجه منه بشهوة. وراجع موجبات الغسل في الفتوى: 3791.
والثوب الذي أصابته نجاسة ثم جفت, لا تجزئ الصلاة فيه قبل تطهيره, ولا يصير طاهرا بمجرد الجفاف؛ كما تقدم في الفتوى: 36980.
أما عن قولك: وهل النجس الرطب أو الجاف إذا لامس نجسًا جاف أيصبح نجسًا ؟ فلعل المقصود أنك تسأل عن ملاقاة النجس الرطب لشيء طاهر جاف, أو ملاقاة نجس جاف لطاهر جاف.
والجواب أن الطاهر الجاف إذا لاقاه نجس جاف, فإنه لا يتنجس. أما إذا لاقاه نجس رطب ففيه تفصيل لأهل العلم سبق بيانه في الفتوى: 62420
ولا نظن أنك تسأل عن ملاقاة النجس الرطب لشيء نجس جاف, فمن المعلوم أن كلا منهما كان نجسا قبل الملاقاة
والله أعلم.