عنوان الفتوى : يجوز الزواج من غير المسلمة بشرطين
ما حكم الزواج من امرأة أجنبية ولدت لأبوين مسيحيين، لكنها لا تمارس عقيدتها، ومع العلم أنها وقعت في الزنى، وستتوب عن ذلك إذا وقع الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما تعني بأن هذه المرأة لا تمارس عقيدتها، هل هي ملحدة أم نصرانية غير ملتزمة بدينها؟ وعلى كل حال لا يجوز الزواج من غير المسلمة إلا بشرطين:
أولهما: أن تكون على دين سماوي يهودية أو نصرانية.
وثانيهما: أن تكون عفيفة.
فإن علم أنها تمارس الفاحشة لم يجز للمسلم الزواج منها؛ إلا إذا تركت ممارستها، وحسنت سيرتها، وتبينت عفتها، والتأكد من ذلك أمر عزيز، ولا سيما في زماننا هذا.
ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يتزوج إلا مسلمة صالحة. جاء في تفسير روح البيان عند قوله تعالى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ {الأحزاب:49} ـ قوله: وخص المؤمنات مع أن هذا الحكم الذي في الآية يستوي فيه المؤمنات والكتابيات تنبيهاً على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفته، وأن يجتنب الفواسق فما بال الكوافر، فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز غير محرم من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه فيها تعليم ما هو أولى بالمؤمنين. اهـ.
وراجع الفتويين التاليتين: 124180، 5315.
والله أعلم.