عنوان الفتوى : تحسب الزكاة بسعر يوم الزكاة وليس يوم الشراء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت ذهبا قبل سنة بـ 3000 درهم وعندما بعته بعد سنة بعته بـ 3600 درهم ,الزكاة كم نسبتها وهل أحسبها على السعر قبل سنة عندما اشتريتها ,أم بعد سنة, وهل يجوز أن أخرج الزكاة على أهلي أو أخي ,علما بأنه غير ميسور الحال؟؟؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحسب الزكاة بالنسبة إلى سعر يوم إخراج الزكاة وليس سعر يوم الشراء، أما صرف الزكاة إلى الأهل والأقارب، فإن كان هذا القريب من تلزمك نفقته شرعاً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وإن لم يكن كذلك وكان فقيراً لا يجد كفايته ولا ما يسد حاجته جاز لك دفع الزكاة له، والنفقة تجب للأصول والفروع فتجب للوالدين والأجداد والجدات وتجب للأبناء وأبنائهم، أما الإخوة، فالراجح أنها لا تجب لهم، وبالتالي فيجوز أن تدفع لهم الزكاة.
والله أعلم.