عنوان الفتوى : حضانة المتهاون في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق لي حضانة أولادي ـ بنت عمرها 4 سنوات وولد عمره 3 سنوات، وأنا مقصر في صلاتي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أنّك متهاون في الصلاة وتسأل عن أثر ذلك على حقك في حضانة أولادك، فاعلم أنّ التهاون في الصلاة فسق، وهو مانع من موانع الحضانة عند الجمهور، جاء في حاشيتي قليوبي وعميرةوَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ..... وَمَجْنُونٍ، وَمِثْلُهُ الْأَبْرَصُ وَالْأَجْذَمُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، وانظر الفتويين رقم: 9779، ورقم: 197181.

وبغض النظر عن مسألة الحضانة، فإنّ الواجب عليك المحافظة على الصلاة، فإنّها أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظّ في الإسلام لمن ضيعها، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة راجع الفتوى رقم: 3830.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته