عنوان الفتوى : شروط الحضانة
1-هل يحق للزوجة الانتقال مع أبنائها مخالفة أمر زوجها والسفر من الإمارات إلى بلدهم الأصلي مع أهلها؟2-اذا اعتبرت الزوجة ناشزاً؛ هل يحق لها حضانة الأبناء؟3- إذا حصلت الزوجة على الطلاق وحق الحضانة . فهل يسقط حقها بالحضانة إن هي انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي علما بأن الزوج لا يزال يقيم في الإمارات؟هذه أسئلة مشكلتي وشكرا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإنك لم تذكر السبب الذي يدفع هذه المرأة إلى ذلك الفعل ، هل هو الرغبة بالبقاء في البلد الأصلي مع أهلها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
ومن هنا فموضوعك له ملابسات خاصة ، لا بد من توضيحها ، وبصفة عامة فإن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ، وهذا من حق الزوج على زوجته ، كما أنه لا يجوز لها السفر بدون إذنه ، ولا أخذ أبنائها معها إلا بإذنه ، مراعاة للحق المشترك في الأبناء بين الزوجين ، ويحرم عليها ذلك ، أما إذا اضطرت لفعل ذلك خشية مفسدة محققة عليها أو على الأولاد فهذا أمر آخر ، وله حكم آخر .
وكذلك لو حكم القاضي بسفرها وأبنائها ، فعندئذ ينظر إلى ملابسات حكم القاضي ، ولا يحكم على فعلها بشيء حتى يعرف الموضوع بتمامه.
وبخصوص السؤال الثاني نقول : إذا اعتبرت الزوجة ناشزاً فهل يسقط ذلك حقها في الحضانة؟ والجواب هو أن موضوع النشوز لا أثر له في الحضانة ، فإذا توفرت في الزوجة شروط الحضانة : استحقت الحضانة ولو كانت ناشزاً ، وإذا لم تتوفر فيها شروط الحضانة فلا تستحقها ولو كانت غير ناشز.
وشروط الحضانة ستة وهي : أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك : أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة ؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي : فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة ؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي"
سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة ، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال : كالسل، والفالج ، أو كانت عمياء ، أو صماء ، لم يكن لها حق في حضانة الطفل ، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.
وأما بخصوص السؤال الثالث : وهو ما إذا حصلت الزوجة على الطلاق ، وحق الحضانة ، ثم انتقلت وسافرت بالأبناء إلى البلد الأصلي للزوجين ، فهل يسقط سفرها حق الحضانة أم لا ؟ نقول: هذا الأمر لا بد فيه من الرجوع إلى القاضي الذي حكم لها بالحضانة ، فلا شك أن رأيه معتبر في هذا ، وبإمكانه إسقاط الحضانة ، أو ترك ذلك وفقاً للحالة التي أمامه.
والله أعلم.