عنوان الفتوى: حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي ابتعثت للدراسة في أمريكا، وبرفقتها أبنائي القصر، الأصغر ولد في أمريكا، وقد أعلنت ارتدادها عن الإسلام، واعتناق النصرانية، وجاري محاولات إقناعها بالتوبة، فما الحكم في ذلك؟ ولمن الحق في حضانة الأبناء؟ علمًا أن الابن الأكبر عمره 6 سنوات، والأصغر عمره 3 سنوات ونصف، فأفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكرت فإنه أمر عظيم، وخطب جسيم، فالردة عن الإسلام تعني خسران الدنيا والآخرة، وراجع النصوص بخصوصها في الفتوى رقم: 13987، فيجب نصحها، وتخويفها بالله تعالى، وأن يبين لها خطورة الردة، فإن تابت إلى الله وأنابت، ورجعت للإسلام تظل في عصمتك بالنكاح الأول، فإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.

 وإن أصرت على كفرها فلا حق لها في حضانة الأولاد، فمن شرط الحضانة الإسلام، كما بينا في الفتوى رقم: 9779، فعليك حينئذ بالاجتهاد، وبذل الحيلة في انتزاع الأولاد منها.

 وننبه إلى ما نبه عليه العلماء والمصلحون من خطورة إقامة المسلم بين ظهراني المشركين، وسوء عاقبة آثار ذلك، وقصة زوجتك خير دليل عليه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة