عنوان الفتوى : استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لمن حضانة أولادي: بنت عمرها 9 ‏سنوات، وولد عمره 5 سنوات، علماً ‏بأن أمهما تزوجت، وجدتهما من قبل ‏الأم مطلقة، وتعيش مع ابنتها في ‏منزل الزوج الجديد لمطلقتي، وهي ‏عاجزة عن رعاية الأبناء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أم الأولاد تزوجت بأجنبي منهم، فلا حق لها في الحضانة، والجمهور على أن الحضانة تنتقل بعد الأمّ، لأمّ الأمّ، فإن لم تكن أمّ الأمّ أهلاً للحضانة، فالحضانة لأمّ الأب عند بعض العلماء، وللخالة عند بعضهم، وللأب عند بعضهم؛ وراجع الفتوى رقم: 6256
وفي قول عند الحنابلة يقدم الأب على من سوى الأمّ.

  قال ابن قدامةوعن أحمد أن أمّ الأب، وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم؛ لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد. المغني.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم؛ وانظر التفصيل في الفتويين: 50820 ، 64894
فمسألة الحضانة -كما ترى- من المسائل الخلافية، فإذا لم يحصل الوفاق فيها بين المعنيين بها، فلا بد من الرجوع  للمحكمة، فهي التي تقطع النزاع فيها وتحسمه.   

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة