عنوان الفتوى: حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من امرأة نصرانية, هل يجوز لها حضانة الأطفال بعد وفاتي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحضانة الأولاد بعد افتراق الزوجين بطلاق أو وفاة حق للأم، ولكن بشرط أن تتوفر فيها شروط الحضانة، ومنها الإسلام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 9779، فالكافرة كتابية كانت أم غيرها لا حق لها في الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بالأولاد حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو موضح في الفتوى رقم: 6256.

وننبه إلى خطورة الزواج من النصرانية ابتداء، وسبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حضانة المتهاون في الصلاة