عنوان الفتوى : الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وزوجتي من سوريا ونقيم في المملكة العربية السعودية. حدث طلاق بيني وبين زوجتي، ولدينا طفلان؛ البنت بعمر 4 سنوات ونصف، والصبي بعمر سنة وتسعة شهور. وتريد الأم السفر وأخذ الولدين معها، علماً أن في سوريا حالة حرب، وأهل الزوجة موجودون في لبنان، وتريد الذهاب إليهم، مع العلم أن السوريين في لبنان مهددون ووضعهم الأمني غير مستقر، ويعتبروا نازحين، فهل يحق لها حضانة الطفلين في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق دار الأبوين، قال ابن قدامة (الحنبلي): وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي. المغني - (ج 9 / ص 305)
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم : 118375.
وعلى كل الأقوال فإنّ من شرط الانتقال بالولد أن يكون الطريق آمناً والبلد المنتقل إليه آمناً، أما إذا كان الطريق أو البلد غير آمن فلا يجوز للأب أو الأمّ الانتقال بالطفل، وتكون الحضانة للمقيم منهما، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ...وإن كان منتقلاً إلى بلد ليقيم به، وكان الطريق مخوفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في السفر به خطراً به" المغني لابن قدامة (8/ 242)
وعليه فلا حقّ لزوجتك في السفر بالأولاد والحال كما ذكرت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة