عنوان الفتوى : متى تعد الصفرة والكدرة من الحيض؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا فتاة متزوجة، أستخدم لصقات منع الحمل (افيرا). في الأشهر الثلاثة الأولى من استخدامي لها، كانت تنزل مني قبل موعد الدورة بأسبوع إفرازات بنية متصلة بالدورة، وكانت دورتي ستة أيام دائمًا، وكنت أعدها استحاضة، وبعد الأشهر الثلاثة انقطعت عني الإفرازات مدة أربعة أشهر. ومنذ أربعة أشهر رجع معي نفس الحال: نزول إفرازات بنية متصلة بالدورة، علمًا أن بين الدورة والدورة الأخرى أكثر من 13 يومًا، ومدة الإفرازات مع الدورة أقل من 15 يومًا، فما حكم هذه الإفرازات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضًا إذا اتصلت بالدم بعد انقطاعه، على ما نفتي به، وتنظر الفتوى: 134502، وللاطلاع على كلام العلماء في الصفرة والكدرة وخلافهم، تنظر الفتوى: 117502.

فعلى ما نفتي به؛ فإن كنت ترين هذه الإفرازات في غير مدة العادة، وكانت قبل رؤيتك الدم، فلا تعديها حيضًا.

وأما إن اتصلت بالدم في آخره؛ فهي حيض، ولا تطهرين إلا بعد انقطاعها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر
حكم الدم العائد في اليوم السابع والكدرة في زمن العادة
تبادر المرأة بالغسل عند رؤية أولى العلامتين
وقت وجوب تفقد المرأة الطهر
الكدرة والصفرة التي تراها المرأة بعد انقطاع الدم لمدة يوم
الحكم في حال استمرار نزول الدم مع عدم التمييز
النقاط البنية التي تأتي المرأة في زمن عادتها والدم النازل بعدها
إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع
حكم الدم العائد في اليوم السابع والكدرة في زمن العادة
تبادر المرأة بالغسل عند رؤية أولى العلامتين
وقت وجوب تفقد المرأة الطهر
الكدرة والصفرة التي تراها المرأة بعد انقطاع الدم لمدة يوم
الحكم في حال استمرار نزول الدم مع عدم التمييز
النقاط البنية التي تأتي المرأة في زمن عادتها والدم النازل بعدها
إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع