عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين الذي يسيئ التصرف في المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ مبذر أضاع كل ثروته واستدان، وعنده ستة أولاد صغار، وأنا عندي زكاة مال، فهل يجوز أن أعطيه منها مع العلم أنه سيصرفها على أولاده وعلى ملذاته وشهواته أيضا، وأنا لا أستطيع أن أنفق على أولاده أو أعولهم مباشرة بدون تدخله؟ أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك المذكور قد أصبح فقيرا فلا حرج في إعطائه من الزكاة لأجل ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 196277.

وكذا إن كان مدينا عاجزا عن سداد دينه، كما في الفتوى رقم: 310132، لكن إن كان قد استدان في معصية فلا يعطى لقضاء دينه حتى تثبت توبته منها، كما لا يعطى من الزكاة إذا علم أنه سيصرفها في المعصية ، وقد سبق بيان هذا كله في الفتوى رقم: 243727.

وأما مجرد التبذير وسوء التصرف فليس مانعا من إعطاء الزكاة للفقير، وقد ذكرنا في الفتويين التالية أرقامهما: 56195، 6415، أن ذلك من مسوغات تقسيط الزكاة إليه.

والله أعلم.