عنوان الفتوى : دفع الإخوة زكاتهم لأخيهم المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أخ عليه دَين، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ مع العلم أن مبلغ المال الخاص بزكاة مالي لن يكفي لقضاء كامل دًينه، فإن كان جوابكم أنه يجوز، فهل يجوز أن أجمع أنا وإخوتي من أموال زكواتنا، ونعطيها لأخي المدين أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك، ولإخوانك إعطاء زكاتكم لأخيكم المدين، إذا كان عاجزًا عن سداد دينه؛ لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، كما قال الله تعالى في آية مصارف الزكاة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة:60}، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه الذي استدانه لمصلحته.

فإذا كان أخوك بهذه الحال: فإن دفعكم لزكاتكم إليه أولى من دفعها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه الترمذي، وصحه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 113131.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب