عنوان الفتوى : دفع الإخوة زكاتهم لأخيهم المدين
عندي أخ عليه دَين، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ مع العلم أن مبلغ المال الخاص بزكاة مالي لن يكفي لقضاء كامل دًينه، فإن كان جوابكم أنه يجوز، فهل يجوز أن أجمع أنا وإخوتي من أموال زكواتنا، ونعطيها لأخي المدين أم لا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك، ولإخوانك إعطاء زكاتكم لأخيكم المدين، إذا كان عاجزًا عن سداد دينه؛ لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، كما قال الله تعالى في آية مصارف الزكاة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة:60}، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه الذي استدانه لمصلحته.
فإذا كان أخوك بهذه الحال: فإن دفعكم لزكاتكم إليه أولى من دفعها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه الترمذي، وصحه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 113131.
والله أعلم.