عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخوة والأخوات، وإخراجها أقساطا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حول الزكاة أنا أعمل في السعودية ولي ولله الحمد زوجة وأولاد معي وكذلك زوجتي تعمل والمال الذي نحصل عليه نضعه سوية في صندوق في بيتنا ونصرف مصروفاً واحداً أي لا يوجد فرق بيني وبين زوجتي ولا يوجد حساب خاص لكل واحد ولي أخ وأختان في سورية حيث إن أخي يعمل هناك وراتبه لا يكفيه وإننا نقوم بدفع راتب شهري لأخوتي مساعدة منا لهم ، وكذلك ندفع راتبا شهريا لأم زوجتي وأخت زوجتي الصغيرة التي تسكن مع حماتي فهل يجوز دفع زكاتنا لأخوتي وكذلك لأم زوجتي وأختها . وفي حال الجواز هل يجوز أن نقسط مبلغ الزكاة بحيث ندفعه على دفعات شهرية لأنه في حال دفعه مرة واحدة فانه يصرف بسرعة . أفيدونا وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفع الزكاة للإخوة أو الأخوات الذين هم من أهلها جائز بل مرغب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
وعليه فإن ما تفعله أنت وزوجتك من دفع زكاتكما إلى إخوتك وأختها عمل جائز وطيب. في قول أكثر أهل العلم، أما بخصوص أم زوجتك التي ذكرت أن ابنتها ـ التي هي زوجتك ـ موظفة وأن لها أموالاً، فليست من أهل الزكاة لوجوب نفقتها على ابنتها الغنية، ما دامت غنية وباذلة.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال وهي: جواز دفع الزكاة أقساطاً، فالواجب على الغني إخراج المقدار الواجب كله بمجرد حلول حوله، أو وقت وجوبه، فإن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الزكاة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية، ويجوز دفع الزكاة أقساطا بشروط :
الأول : أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر .
الثاني : أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها .
الثالث : إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله ، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها . والله أعلم .