عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شيخنا الجليل برجاء الإفادة: أنا سيدة متزوجة، وأملك مبلغا من المال، ورثته من والدي، وأنوي السفر للهجرة للخارج مع زوجي بغرض الدراسة، وتحسين أوضاع المعيشة.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفعي الزكاة لزوجك لمجرد أنه يريد السفر للخارج من أجل الدراسة، أو تحسين الوضع المادي، فهذا الغرض لا يجعل زوجك من مصارف الزكاة ما دام أنه ليس من مصارفها في بلده ابتداء، ولا يَحِلُّ للمزكي أن يتحايل في دفع الزكاة بأن يبحث عن أي طريقة ليعود نفع الزكاة على نفسه، بل الواجب صرفها في مصارفها طيبة بها نفسه، وانظري الفتوى رقم: 27006 عن مصارف الزكاة.
والله تعالى أعلم.