عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لمن تدخر ذهبا يتجاوز النصاب وليس عندها مال يكفي حاجتها الأساسية
امرأة تملك ذهبا يتجاوز النصاب تركته للعاقبة، وليس عندها ما يكفي لسد حاجاتها الأساسية من طعام وشراب ومسكن، فهل تعطى من الزكاة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذهب المرأة الذي لم تتخذه للاستعمال والتزين به، وإنما تدخره للعاقبة وحوادث الدهر تلزم فيه الزكاة إذا كان نصابا ـ أي يبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص ـ وحال عليه الحول، لأن الذهب إذا كان مدخرا للعاقبة تجب فيه الزكاة ـ كما قال العلماء ـ سواء كان لرجل أو امرأة، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي عند قوله: أو معدا لعاقبة ـ ش ـ أي ابتداء أو انتهاء، والمعنى أن الحلي المتخذ للعاقبة ـ أي حوادث الدهر ـ المشهور وجوب الزكاة فيه، سواء كان لرجل أو امرأة، كما لو كان متخذا للباسها فلما كبرت اتخذته لعاقبتها.
وجاء في الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على وجوبها في الحلي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوغ، ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس.
وأما إعطاؤها من الزكاة: فإن كان ما تملكه لا يكفي لسد حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء.. جاز إعطاؤها من الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 128146.
وإن كان ما تملك من الذهب أو غيره يكفي لسد حوائجها، فإنها لا تعطى منها، وانظر الفتوى رقم: 125244.
والله أعلم.