عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأخ المحتاج جائز عند جمهور العلماء
هل يجوز لي دفع أموال الزكاة لأخي، لمساعدته على مصاريف الزواج؟ وهل يجوز لي ترك هذه الأموال عند أبي الذي يتكفل بجمع مصاريف الزواج؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع الزكاة للأخ المحتاج جائز عند جمهور العلماء.
قال ابن هبيرة: واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة، والعمومة وأولادهم. فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز. وعن أحمد روايتان أظهرهما: لا يجوز. والأخرى كالجماعة. اهـ . وراجع الفتوى رقم: 9892
فإن كانت أخوك محتاجا لا يجد ما يتزوج به، جاز لك أن تعطيه من مال الزكاة ما يتزوج به بشرط عدم الإسراف، وأن يكون ذلك بالمعروف.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا بأس بمساعدة أخيك على الزواج من زكاتك إذا كان لا يستطيع الزواج لفقره، ولم يقم والده بتزويجه وهو يخشى على نفسه من الفتنة؛ لأنه يدخل في مصارف الزكاة الشرعية. اهـ.
وسئلت: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ فأجابت: يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11787
ولا حرج في أن توكل أباك ليسلم الزكاة لأخيك، لكن عليه أن يبادر بتسليمها لأخيك، ولا تبرأ ذمتك من الزكاة إلا بأخذ أخيك للمال. وأما إن كان أبوك وكيلا عن أخيك في قبض زكاتك، فإن ذمتك تبرأ من الزكاة بتسليمها لأبيك.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 19326 ، 126712 ، 18836.
والله أعلم.