عنوان الفتوى : حكم اتهام الزوجة بالخيانة دون بينة
أرسلت لي أخت سؤالا على أساس أنني أساهم في نشر تعاليم الرقية الشرعية، وليس معها بريد ولا تجيد استخدام الأنترنت، ووكلتني بإرساله, وأنا لا أستطيع الرد عليها لأن المشكلة فيها جوانب وأحكام شرعية كثيرة وحساسة جدا، والمشكلة كما شرحتها لي هي: أبي عمره 75 عاما، وأمي عمرها 65 عام، وطوال الأعوام الماضية لم تكن بينهما مشاكل... وبدأت المشاكل عند ما رجعا من الحج في 2012 حيث كره أبي أمي جدا وأصبح يتهمها ويقول إنها خائنة، وإننا لسنا أولاده، وعندما يراها يسبها ويلعنها ويدعو عليها ويقول إنه طلقها بينه وبين نفسه ـ حافظ للقرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نبدأ بما ذكر من كون هذا الرجل يتهم زوجته بأنها تخونه، وهذا من أخطر ما ذكر، لأنه اتهام لها في عرضها، فإن لم تكن له بينة عليه، فهو قاذف لها، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب ورد بخصوصه وعيد شديد وتراجع الفتوى رقم: 17640.
ثم إن سبه ولعنه لها أمر خطير أيضا، فلعن المؤمن كقتله، كما جاءت بذلك السنة، وتراجع للمزيد الفتوى رقم: 35538.
ودعاؤه عليها إن كان بغير وجه حق، فإنه لا يجوز ونوع من الظلم، ولا يقبل ـ إن شاء الله ـ لكونه دعاء بإثم، وانظر الفتوى رقم: 55334.
وأما الكره القلبي: فلا اختيار للمرء فيه، ولكن لا يجوز أن يحمل صاحبه على الظلم، وإن كان هذا الحال الذي وصل إليه مع زوجته ليس له سبب ظاهر، فلا يبعد أن يكون هنالك شيء غير عادي من عين أو مس أو سحر ونحو ذلك، فلينصح حينئذ بالرقية الشرعية، ولمعرفة كيفيتها وشروطها يمكن مراجعة الفتوى رقم: 4310.
بقي أن نبين حكم ما ذكر من كونه طلقها بينه وبين نفسه، فإن تلفظ بالطلاق، فإنه يقع، سمعه أحد أو لم يسمعه، وأما إن لم يتلفظ به، وإنما طلق في نفسه، فحديث النفس لا مؤاخذة به، وراجع الفتوى رقم: 22554.
والله أعلم.