عنوان الفتوى : حكم دعاء الزوج على زوجته وبناته بغير سبب
دعاء الزوج على زوجته بظلم وعلى بناته دون أي سبب هل هذا مقبول أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دعاء الزوج على زوجته وبناته بغير حق لا يجوز، وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم... رواه مسلم، والإثم هو: المعصية. وقطيعة الرحم: هجرانها والصدود عنها. والدعاء بظلم وبدون سبب يدخل في عموم الإثم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أن يدعو على ولده إلا بخير، فقال كما في صحيح مسلم وغيره: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
وينبغي الحذر من دعوة الوالد، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده من الدعوات المستجابة فقال: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والوالدة والوالد في هذا سواء، فينبغي تجنب دعوة الوالدين، فإن دعوتهم مجابة كما صح بذلك الحديث، وربما استجيبت دعوتهما وإن كان فيها إثم، أو قطيعة رحم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في قصة جريج وأمه الواردة في الصحيحين : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وقد دعت عليه بقولها: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. عندما لم يجب دعوتها له وأقبل على صلاته.
قال ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضى التأديب، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولو لا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. انتهى.
فننصح السائلة بالابتعاد عن كل تصرف لا يرضي الوالد، ويسبب غضبه، وبالاجتهاد في طاعته وطاعة الزوج، كما أمر الله بذلك ما لم يأمرا بما يسخط الله، كما ننصح هذا الأب أن يدعو لزوجته وبناته بخير بدلا من الدعاء عليهن بسوء، فإن حصل منهن تقصير يقتضي التأديب، فليؤدبهن بوسائل التأديب الشرعية. أما الدعاء عليهن، فإن ضرره عليه وعليهن أكثر من نفعه.
والله أعلم.