عنوان الفتوى : الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
لي جار قام بتقسيم بيته إلى عدد من الشقق المفروشة، كنوع من الاستثمار، وانتقل إلى بيت آخر في منطقه أخرى. قبل فترة احترقت الغرفة الأرضية التي كان يسكن فيها حارس البيت وأسرته، وقمنا بمساعدته لوجه الله تعالى، غير أنه وقبل أن يغادر إلى سكن آخر -بناءً على رغبه صاحب البيت- تطوع بإخباري أن هناك عددًا من الشقق في البيت تمارس فيها الدعارة، وأقسم على ذلك، وقال: إن زوجته أيضًا تشهد، وسبق أن نصح ابن صاحب البيت، لكنه لم يستجب، فهل يصح بناءً على هذه المعلومة أن أتقدم بشكوى للجهات الرسمية، منعًا للفساد؟ وهل إفادة الحارس معتبرة شرعًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، والتجسس على الناس محرم، لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة.
وعليه؛ فإن ظهرت لكم ريبة عند ساكني هذه الشقق، فيجوز لكم أن تبلغوا الجهات الرسمية عنها، لا لمجرد كلام الحارس، أو زوجته، لكن عليكم أن تبينوا للحارس وزوجته خطورة الخوض في الأعراض بغير حق.
وإذا كانا على بينة من وجود منكر، فليقوما هما بإبلاغ الجهات الرسمية.
والله أعلم.