عنوان الفتوى: حال القاذف في الآخرة إن لم يقم عليه الحدّ في الدنيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يسقط حد القذف بالزنا عن القاذف في الآخرة، إذا لم يُمَكن القاذف نفسه للمقذوف في الدنيا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

فلا شك أن القذف معصية شنيعة, وإثم كبير؛ لما يترتب عليه من انتهاك عرض المسلم, وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه, وهو يوجب الحد الشرعي في حالتين هما: القذف بالزنا, أو نفي النسب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 313324.

ثم إذا كان المقذوف قد علم بأن شخصًا قد قذفه, فلا يقام الحد إلا بتوفر شروطه, ومن بينها مطالبة المقذوف بذلك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 331546.

وإن كان المقذوف لم يعلم بالقذف, فإن توبة القاذف ـ بناء على ما صححه بعض أهل العلم ـ أن يكذب نفسه، ومعنى ذلك أن يخبر القاذف من سمعه حال القذف أنه كان كاذبًا، أو ينفي ما قاله، ويقر بأنه أخطا في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 214378

أما ما يتعلق بالآخرة, فإن كان القاذف قد تاب في الدنيا توبة صادقة من هذه المعصية التي ارتكبها, فإن توبته مقبولة -إن شاء الله-؛ ومن ثم فلا مؤاخذة عليه, وإن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله: إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له, وراجع الفتوى رقم: 215296

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟