عنوان الفتوى : حال القاذف في الآخرة إن لم يقم عليه الحدّ في الدنيا
هل يسقط حد القذف بالزنا عن القاذف في الآخرة، إذا لم يُمَكن القاذف نفسه للمقذوف في الدنيا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القذف معصية شنيعة, وإثم كبير؛ لما يترتب عليه من انتهاك عرض المسلم, وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه, وهو يوجب الحد الشرعي في حالتين هما: القذف بالزنا, أو نفي النسب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 313324.
ثم إذا كان المقذوف قد علم بأن شخصًا قد قذفه, فلا يقام الحد إلا بتوفر شروطه, ومن بينها مطالبة المقذوف بذلك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 331546.
وإن كان المقذوف لم يعلم بالقذف, فإن توبة القاذف ـ بناء على ما صححه بعض أهل العلم ـ أن يكذب نفسه، ومعنى ذلك أن يخبر القاذف من سمعه حال القذف أنه كان كاذبًا، أو ينفي ما قاله، ويقر بأنه أخطا في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 214378.
أما ما يتعلق بالآخرة, فإن كان القاذف قد تاب في الدنيا توبة صادقة من هذه المعصية التي ارتكبها, فإن توبته مقبولة -إن شاء الله-؛ ومن ثم فلا مؤاخذة عليه, وإن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله: إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له, وراجع الفتوى رقم: 215296.
والله أعلم.