عنوان الفتوى : هل يجب التتابع في صوم النذر؟
السؤال
نذرت صيام شهر، وكنت أصوم الاثنين والخميس، وأيام: 15,14,13 من الأشهر الهجرية، وأحتسب هذا الصيام للوفاء بالنذر، ولكني لم أكن أكتب العدد الذي صمته. هل يجوز الوفاء بالنذر بهذه الكيفية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة قد نذرت صيام شهر معين؛ كرجب مثلا, أو نذرت شهرا غير معين، لكنها نوت أن تصومه متتابعا, فلا يجزئها تفريق صيام هذا الشهر.
أما إذا كانت قد نذرت صيام شهر غير معيّن؛ كقولها: لله علي صيام شهر، ولم تحدد شهرا بعينه, ولم تنو تتابع صيامه، فلا يلزم التتابع عند أكثر أهل العلم. وفي هذه الحالة يجزئها أن تصومه متفرقا بأي طريقة كانت, ولا مانع من أن تستمر في صيام الخميس, والاثنين, والأيام البيض حتى تكمل صيام ثلاثين يوما.
وراجعي المزيد عن كيفية صيام هذا الشهر المنذور في الفتويين: 272839، 119098.
لكن يجب على السائلة أن تضبط عدد الأيام التي صامتها حتى تتحقق, أو يغلب على ظنها أنها صامت شهرا كاملا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.