عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر واجب عند الاستطاعة؛ وإلا فكفر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله أما بعد: نذرت ثلاث مرات في ثلاثة مواقف مختلفة والآن أريد أن أفِ الثلاثة أيام بالصوم ولكن هل يجوز أن أدفع فلوساً بدل الصوم وكم أدفع إن جاز علماً بأنني نذرت ثلاث مرات؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا النذر صوماً أو غيره من الطاعات فإنه يلزمك الوفاء به، فإن حال بينك وبين الوفاء به عذر طارئ يرجى زواله فإنك تنتظر زواله ثم تفِ بنذرك بعد ذلك، وإن كان هذا العذر مستمراً فإن الواجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام متتابعة أو مفرقة، ويلزمك في هذه الحالة كفارة يمين عن كل نذر نذرته.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 2522، 3274، 24077.
والله أعلم.