عنوان الفتوى : من عجز عن وفاء نذره فعليه كفارة يمين
نذرت نذرا ولا أستطيع الوفاء به فما هي الكفارة؟ وما معنى "ما لم يسم" في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" [رواه ابن ماجه والترمذي وصححه] وجزاكم الله خيرالجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كان الأمر كما يقول السائل بأنه لا يستطيع الوفاء بنذره فكفارته كفارة يمين. روى أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين". زاد ابن ماجه في روايته: "ومن نذر نذراً أطاقه فليف به". وأما عن الحديث الذي ذكره السائل فنصه: "عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين" [رواه بن ماجه والترمذي وصححه] وفيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى ـ أي غير معين فإذا عين وجب الوفاء به، كأن يقول علي نذر أن أذبح هذه النعجة للفقراء مثلاً. فيتعين عليه ذلك فإن عجز عجزاً كلياً عن الوفاء فعليه كفارة يمين لحديث ابن عباس السابق والله تعالى أعلم.