عنوان الفتوى : ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية
ما حكم الاستثمار في شركة الجمعة للعقارات بأي مبلغ ويكون الربح 30 بالمائه من دون أن يذكر في العقد؟ مع أن نشاطها مختلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عندنا معرفة بشركة الجمعة للعقارات ولذلك لا نستطيع الحكم عليها.. ولكننا نقول لك: إن ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية أن تكون خالية من المحاذير الشرعية مثل القرض والاقتراض بالربا والغرر والجهالة في البيع.
وأما تحديد هذه الشركة لنسبة الربح مسبقا بثلاثين بالمائة فهذا يدل على أنها تتعامل معاملة غير شرعية، فهذا هو أسلوب البنوك الربوية التي تضمن الربح مسبقا وتحدده بنسبة معينة، وإذا حددت نسبة الربح إلى رأس المال فإنه لا ينفع بعد ذلك عدم كتابتها في العقد.
والحاصل أننا لا نملك خلفية عن هذه الشركة فإن كانت معاملاتها تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية فلا بأس بالتعامل معها وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك فيجب عليك تركها، ويمكنك التعامل مع غيرها من الموسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية.
والله أعلم.