عنوان الفتوى : إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
أمّ لديها شهادة استثمار تفوق حد الزكاة، وتصرف الريع كاملًا على مصاريف دراسة أبنائها، والوالد متوفى، فهل يجب عليها إخراج الزكاة، أم يمكن أن تكون زكاتها تلك لأبنائها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة متعلقة بزكاة شهادات الاستثمار أن الربح إن كان ناتجًا عن معاملات ربوية ـ كما هو الحال في شهادات استثمار البنوك الربوية ـ، فإنه مال خبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز تملكه، فلا تتوجه فيه الزكاة؛ لعدم ملكيته، فيزكي في هذه الحالة رأس المال فقط.
وإن كان ناتجًا عن معاملات شرعية - كأن تكون تلك الشهادات صادرة من بنك إسلامي، وتستثمر بطريقة شرعية-، فإن الزكاة تجب في الربح، وفي رأس المال، أي: في المال كله ـ المبلغ الأساسي، وربحه ـ كل سنة قمرية، وأن حوله حول أصله، فيضم الربح إلى أصله، ويزكى الجميع.
ولا يجوز في هذه الحال الامتناع عن إخراج الزكاة، أو تأخير إخراجها عن وقتها؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور.
ولا يصح أن تصرف الأمّ زكاة مالها لأولادها، إن كانوا فقراء؛ لأن نفقتهم واجبة عليها، وانظر الفتوى رقم: 120057، والفتوى رقم: 164809. عن حكم دفع الأم زكاة مالها في سداد رسوم دراسة ابنها.
والله تعالى أعلم.