عنوان الفتوى : حكم الأخذ بقول من يجيز سفر المرأة بغير محرم عند الأمن
علمت أن جماهير العلماء يرون تحريم سفر المرأة دون محرم، وقلة منهم أجازوه عند حصول الأمن، وأنا أريد اتباع رأي الجمهور، لأنه الأحوط، والأقرب إلى الصواب، وأهلي سيكونون في بلد غير بلدي، ويطلبون مني أن أزورهم، وسبق أن امتنعت من ذلك، إلا أن أبي أصبح يعنفني، ويقول هذا غير صحيح، والأجواء أصبحت متوترة، وأنا مضغوطة من جانب الأهل جداً، ولا أريد الأخذ بالرخصة، كي لا أكون ممن يتتبعون الرخص، وأخشى إن عملت بالقول الأيسر أن يحاسبني ربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر أقوال العلماء في سفر المرأة سفرا مأمونا بغير محرم، وأن جمعا من العلماء أجازوا ذلك، كما في الفتويين: 173927 471991.
وأخذك القول بالجواز في هذه المسألة لا تثريب عليك فيه -خاصة مع أمر والدك لك بالسفر- جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: وله -أي المفتي- تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه؛ لأن المستفتي يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره، وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم. اهـ.
والأخذ بالقول الأسهل في بعض المسائل لا يعتبر من تتبع الرخص المذموم، فتتبع الرخص المذموم هو: أن يكون ديدن المرء أنه كلما وجد قولا أيسر وأخف أخذ به، جاء في التحبير شرح التحرير للمرداوي: يحرم على العامي تتبع الرخص، وهو: أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. اهـ.
وفي تحفة المحتاج للهيتمي: ويشترط أيضا أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه. اهـ.
وانظري للفائدة الفتاوى: 208624 169143 319819.
والله أعلم.