عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: إذا خرجت من الغرفة فأنت طالق، فخرجت لا شعوريا
كنا نتشاجر أنا وزوجي، وقال لي: إذا خرجت من الغرفة أنت طالق. وأثناء الشجار طرقت أمه الباب، وكان راقدًا في فراشه، لا شعوريًا فتحت الباب، وقالت لي: أن آتي لتعطيني بطانية للنوم، فأخذتها ورجعت إلى الغرفة، فلا أدري ما حكم الطلاق؟ لقد سمعت آراء بأنه قد يكون مجرد تهديد أو قسم، أفتوني، وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور: أنّ من علّق الطلاق على شرط، وقع طلاقه بحصول الشرط، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا: قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع الطلاق بخروجك من الغرفة، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتكِ قبل انقضاء عدتكِ، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.
لكن إذا كنتِ خرجت من الغرفة ناسية أو ذاهلة، فقد ذهب بعض الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق حينئذ، قال الجويني الشافعي -رحمه الله-: "....إذا قال لها: إن خرجت، فأنت طالق، وظهر أنه قصد منعها من الخروج، فلو نسيت اليمين وخرجت، ففي وقوع الطلاق قولان..." نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 385)، وراجعي الفتوى رقم: 139800.
كما أن زوجك إذا كان يقصد جهة معينة للخروج، أو أجلًا معينًا له، أو نحو ذلك، فإن يمينه تتقيد بما قصده من ذلك.
والله أعلم.