عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه ناسية
حلفت على زوجتي بيمين معلق ووقع، ثم قلت لها راجعتك، فهل هذا يكفي لردها؟ ثم حلفت عليها فى يوم كانت تبكي فيه بلا انقطاع وبدون حق أنني لو سمعتها تبكي ستكون طالقا، وذهبت إلى غرفة أخرى وشككت أنني سمعتها تبكي، فسألتها فقالت إن رشحا كان بأنفها، ثم بعد ذلك أخبرتني أنها بكت في تلك اليلة، ولكن بكاء مكتوما حتى لا أسمعه، فهل يقع الطلاق؟ ثم حلفت عليها على أمر لو فعلته تكون طالقا وفعلته ناسية وأنا على يقين من نسيانها هذا؟ فأفتوني مأجورين في هذا، وكم طلاق وقع؟ وكيفية الرجوع عن اليمين المعلقة الثالثة؟ وهل فعلها ناسية أو مخطئة يوقع الطلاق أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وقع الطلاق على الزوجة، فمن حق الزوج مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وقول الزوج لزوجته راجعتك تحصل به الرجعة، وانظر بيان الأمور التي تحصل بها الرجعة في الفتوى رقم: 54195.
واعلم أن الجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور ويرجع فيما علقت عليه الطلاق إلى نيتك، فإن كنت قصدت تعليق الطلاق على سماعك لبكائها، فلا يقع الطلاق إلا بسماعك للبكاء، وإذا لم تكن متيقناً من سماعه، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل يقين الزواج، فلا يزول بالشك قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
أما فعل الزوجة لما علقت عليه طلاقها ناسية أو مخطئة: فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذا الحال والذي رجحه بعض المحققين من العلماء: عدم وقوع الطلاق في هذه الحال وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ـ سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق ـ فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث.
روضة الطالبين.
وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل داراً فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقاً، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وفيهما الروايتان.
كشاف القناع.
ولا يمكن الرجوع عن تعليق الطلاق على قول الجمهور.
والذي ننصحك به عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.