عنوان الفتوى : أحكام المرتد حال وجود السلطان والتعامل معه حال انعدامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي عم مرتد وقد جحد الصوم والصلاة.... ويذهب للكنيسة في أحد البلاد الغربية، وأريد أن أقتله، لأن حكم الإسلام معطل هناك، وعلى المسلم أن ينفذ شرع الله، حاولنا معه أن يتوب، فلم يقبل وقد اعتنق الكاثوليكية، وغدر بمن صنع له المعروف، وسافر إلى الغرب ليصبح طبيبا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقامة الحدود ليست لآحاد الناس، بل هي من المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية، والردة لا يطبق الحد على صاحبها إلا بعد أن تقام عليه البينة، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ، لأن تطبيقه من غير السلطان أو نائبه عنه يوقع في الفتن التي يحصل منها ضرر أعظم من تحقيق المقصود، فإذا طبقه غير السلطان أو نائبه أثم الفاعل وعُزر على فعله.

وفي حال عدم وجود السلطان الذي يطبق الحدود، فإن على المسلمين بعد تأكدهم من تحقق شروط الحكم بالردة وانتقاء الموانع أن يعاملوا المرتد معاملة الكافر، فلا يناكحونه ولا يتوارثون معه، وتفارقه زوجته إلى غير ذلك من الأحكام، وأهمها أن يحرصوا على هدايته وتوبته إلى الله تعالى لعل الله يرحمه ويهديه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها:  13987، 25611، 73924، 122087.

والله أعلم.