عنوان الفتوى : عقوبة المرتد وضوابطها
هل يجوز قتل المرتد عن الدين في هذا العصر، إذا كان الجواب لا، فلماذا يتم معالجة هذه القضايا بشكل يسيء للإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وغيره.
ولهذه الأدلة وغيرها أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على عقوبة المرتد وجمهورهم - بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرها - أنها القتل لصريح الأحاديث النبوية.
ولكن الحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وفي حال توفر الشروط وانتفاء الموانع يجب على ولي الأمر أن ينفذ الحكم في أي عصر كان أو أي مصر بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش فإن تاب وإلا قتل.
وذهب بعض أهل العلم إلى تأجيله بدون حد ما رجيت توبته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: .... وقال الثوري: يؤجل ما رجيت توبته، وكذلك معنى قول النخعي.
هذا حكم المرتد عند جمهور المسلمين، فمن ثبتت ردته عن الإسلام وتمت إدانته بإعلانه بالردة, فقد أصبح عضواً فاسداً يجب بتره من جسم المجتمع حتى لا يسري مرضه في الجسم عموماً، ولأن الردة اعتداء على أولى الكليات أو الضروريات الخمس التي تواترت الأديان السماوية بالحفاظ عليها وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
ولا يوجد مجتمع في الدنيا إلا وعنده أساسيات لا يسمح بالنيل منها، والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي تغيير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء، فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه إلى أمة أخرى، وإلى وطن آخر، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17707، والفتوى رقم: 13987.
والله أعلم.