عنوان الفتوى : حكم قتل المرتد من دون إذن الإمام
ما حكم قتل المرتد من دون إذن الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لآحاد الناس قتل المرتد دون إذن السلطان، لأن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمَن فيه الحيف ويسبب الفوضى والفتن بين الناس، فوجب أن يفوض إلى السلطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام فيه مقامه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
كما أن الأئمة اتفقوا أيضاً على أن المرتد لو قتله أحد بدون إذن الإمام، فإنه يُعتد بهذا القتل، ولا ضمان على القاتل إذا ثبت ببينة أن المرتد قتل وهو لا يزال مصراً على ردته.
وإنما لم يجب في هذا قود ولا دية مع حرمة إقدام الأفراد على قتله دون أمر من السلطة، لأنه محل غير معصوم فكان مهدر الدم، وردته أباحت دمه في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان، بدليل عدم ضمان نساء الحرب وذريتهم مع حرمة قصد قتلهم، وعلى من فعل ذلك التعزير لإساءته وافتياته على الإمام.
وراجع الفتوى رقم: 13987 لمعرفة أحكام المرتد.
والله أعلم.