عنوان الفتوى: مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي سؤال بخصوص رأي ابن تيمية في ردة أحد الزوجين: هل إذا ارتد الزوج، وتلفظت الزوجة بالطلاق، وطلقت نفسها. فهل يقع طلاقها؟ وهل هي تملك عصمة نفسها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق بيد الزوج، ولا ينتقل إلى المرأة بردة زوجها، ومذهب ابن تيمية رحمه الله- أنّ نكاح زوجة المرتد موقوف، فإذا انقضت العدة، فللزوجة أن تنتظر زوجها حتى يسلم، ولها أن تتزوج وتتركه، وراجعي الفتوى رقم: 143337.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
سب دين الإسلام.. الحكم.. والواجب
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟