عنوان الفتوى : مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي سؤال بخصوص رأي ابن تيمية في ردة أحد الزوجين: هل إذا ارتد الزوج، وتلفظت الزوجة بالطلاق، وطلقت نفسها. فهل يقع طلاقها؟ وهل هي تملك عصمة نفسها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق بيد الزوج، ولا ينتقل إلى المرأة بردة زوجها، ومذهب ابن تيمية رحمه الله- أنّ نكاح زوجة المرتد موقوف، فإذا انقضت العدة، فللزوجة أن تنتظر زوجها حتى يسلم، ولها أن تتزوج وتتركه، وراجعي الفتوى رقم: 143337.

والله أعلم.