عنوان الفتوى : هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
قرأت فتوى لابن تيمية بعدم انفساخ عقد النكاح في حال الردة، وأن عقد النكاح باق إذا رجع الزوج للإسلام. وبناء على الفتوى، هل يشترط إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام قبل الدخول، أم بالإمكان الدخول بها، وإخفاء أمر الردة، وكأن شيئًا لم يكن تفاديًا للمفاسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما قرأت بالنسبة لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عدم انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول، وأنه يجوز للزوج التائب من الردة أن يرجع زوجته من غير عقد جديد. ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى: 23647، والفتوى: 143337.
ولم نجد كلاماً لأهل العلم في مسألة إعلامها بأمر الردة، والذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه لا يلزمه إعلامها بها، وانظر الفتوى: 304090.
ثم إن الردة معصية عظيمة، وستر العاصي على نفسه واجب؛ كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان؛ عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وكذلك الحال بالنسبة للرجعة لا يجب عليه إخبارها بها فيما يظهر؛ لأنه يستديم نكاحها كما هو الحال في الرجعة من الطلاق الرجعي، وتراجع الفتوى: 328342، لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.