عنوان الفتوى : حكم إخبار الزوج زوجته بردته
هل على المرتد بعد أخذه بمذهب شيخ الإسلام وجوب تخيير زوجته وإعلامها؟ أم ليس من حقها الاختيار كما نص على ذلك شيخ الإسلام؟ أم هو غير لازم وغير واجب؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار الزوج زوجته بردته لا يلزم إذا عاد إلى الإسلام وهي مازالت في العدة، لأنها في هذه المدة محبوسة عليه، ليس لها خيار، بخلاف ما إذا انقضت عدتها فلها الخيار بين التزوج بغيره، وبين انتظار إسلامه، وهذا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ردة أحد الزوجين، حيث يرى أنه لا يترتب على الردة فسخ النكاح، ومادامت الزوجة في العدة فهي ممنوعة من الزواج، لحق الله تعالى وحق زوجها الأول، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج إن شاءت، وإن اختارت ألا تتزوج وتنتظر إسلام زوجها، فلها ذلك، ولا يلزمه على كل حال إخبارها بردته ـ فيما يظهر لنا ـ ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 143337.
والله أعلم.