عنوان الفتوى : كيف يتحلل من سرق أموال النصارى ظانا جواز ذلك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رقم

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك علمت حرمة ما أقدمت عليه، وجهلك بذلك لا يرفع عنك ضمان ما اعتديت عليه من تلك الأموال بغير حق، لكن لا يلزمك إعلام من اعتديت عليهم، وسرقت أموالهم، أو أخذتها بالغش والاحتيال، بل يكفي إيصالها إليهم ما أمكن ذلك، ولو بطرق غير مباشرة، كأن توكل من يوصلها، أو تضعها في حسابهم لدى البنك، أو ترسلها في حوالة ونحو ذلك من السبل، ولو تعذر ذلك، ولم يعرف أصحاب تلك الأموال، فإنها تصرف في المصالح العامة، وأبواب الخير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ. 

وإن كنت لا تجد المال كله الآن، فأد منه ما تستطيع، واعزم على أداء الباقي متى ما تيسر لك ذلك، تخلصًا من التبعة، وإبراءً للذمة، وإتباعًا للسيئة بالحسنة، وراجع الفتوى رقم: 122402.

وهنا ننبه على أن الكافر لو ظلمه مسلم، وبخسه شيئًا من حقه، فإن كفره لا يعفي المسلم من المسؤولية، بل تبقى تبعة ذلك في ذمة المسلم؛ حتى يقضي الله تعالى فيها يوم القيامة، قال تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}.

وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ، وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنْ الذَّرَّةِ. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وقد ورد ما يدل على حصول الخصومة بين المسلم والكافر يوم القيامة، فذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ـ يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم، ويفصل بين جميعكم بالحقّ. اهـ.

وقال ابن كثير: هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة، روي أنه لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ـ قال الزبير -رضي اللّه عنه-: يا رسول اللّه! أتكرر علينا الخصومة؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: نعم، قال -رضي اللّه عنه-: إن الأمر إذن لشديد ـ أخرجه ابن أبي حاتم، ورواه الترمذي، والإمام أحمد، وابن ماجه... وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما-: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ـ يقول: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر... اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 129854.

وكيفية استيفاء الكافر لحقه من المسلم يوم القيامة لم نقف عليها، وراجع الفتويين رقم: 68186، ورقم: 27375.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي: إذا كانت هناك مظلمة لكافر على مسلم كيف يكون الحساب يوم القيامة؟ فأجاب: يحتمل أنه يقتص له يوم القيامة قبل دخول الجنة. اهـ.

وسئل الشيخ صالح الفوزان: الكافر يقتص له من المسلم، فكيف ذلك، هل يخفف له من العذاب؟ فقال: الله أعلم، المهم أن القصاص يجري يوم القيامة بين الناس من باب إقامة العدل، أما كيف يقتص: فالله أعلم. اهـ.

وراجع ذلك من خلال الرابط التالي:

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/6537

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب