عنوان الفتوى : من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أخذت كتبًا من الجامعة دون أن أدفع ثمنها، وقيمة هذه الكتب 65 جنيهًا مصريًّا فقط لا غير، فهل ذلك يعد سرقة أم لا؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخذت هذه الكتب من الجامعة مجانًا بإذن من المسؤولين المخولين من الجامعة بذلك، فلا حرج عليك حينئذ، ولا يلزمك شيء من ثمنها.
أمّا إذا كنت أخذت الكتب بغير إذن الجامعة، أو أَذِن لك من لا يملك الإذن، فالواجب عليك في هذه الحال رد الكتب إن كانت قائمة، أو مثلها، إن كانت الكتب تالفة، وكان لها مثل، فإن تعذَّر ذلك؛ فعليك قيمتها.
وعليك أن تتوب إلى الله من أخذ المال بغير حق.
ويجوز لك في هذه الحال أن ترد الكتب، أو القيمة بأي وسيلة لا توقعك في الحرج، وانظر الفتوى رقم: 59771.
والله أعلم.