عنوان الفتوى : حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
أعمل في مطعم يقدم الطعام بأسعار شبه سياحية، وله نظام خاص بالبقشيش، وهو أن البقشيش يجمع ويوزع على جميع العاملين في المطعم في يوم معين في الشهر، على أن هذا البقشيش يجمع على طريقتين: إما أن تكون الفاتورة الخارجة للمشتري بها كسور، فتقرب إلى النصف، مثال: إذا كانت الفاتورة ب 50.10 جنيه، يقال للمشتري 50.5 ويأخذ الباقي للبقشيش، مع العلم أنه إذا قُرب المبلغ لل 50 الصحيحة مثلا، يصبح هناك عجز، وأن القروش الكسر هذه ما دون ال 25 قرش غير مستعملة، وحتى ال 25 تكاد لا تساوي شيئا. أما الطريقة الثانية لجمع البقشيش فهي أن يعطي العميل البقشيش للعامل بنفسه، على أن العامل لا يطلبه أبدا، وفي الغالب يكون بعد انقضاء الخدمة، ولا ينتظره العامل غالبا، ولا أظن أحدا ممن يأخذ البقشيش قبل الخدمة (وهو نادر) يكرم العميل بشيء زائد. فما حكم الراتب من هذا البقشيش؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما ما يؤخذ بالطريقة الأولى، والتي فيها زيادة كسور على الزبون عن السعر الحقيقي، كأن تُجعَل العشرة قروش، خمسين قرشا، فهذا لا يجوز، ولا يحل أخذ تلك الزيادة لا لإدارة المطعم، ولا للعمال فيه؛ لأنه مال أخذ بغير وجه حق. اللهم إلا أن يعلم الزبون بذلك، وتطيب به نفسه، وإلا لم يجز أخذه، وكون المأخوذ شيئا يسيرا، هذا لا يبيح أخذه منه بغير علمه ورضاه، وقد قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». رواه مسلم.
وأما ما يؤخذ بالطريقة الثانية، فلا حرج فيه.
وانظر التفصيل عن حكم أخذ البقشيش في الفتوى رقم: 235588.
والله تعالى أعلم.